الشيخ محمد أمين زين الدين
10
كلمة التقوى
على حصته المشاعة من العين المشتركة بينه وبين المالك الآخر بعوض معلوم ، أو وهبها للغير هبة معوضة بعوض معين أو جعل حصته صداقا لامرأة في زواج ، أو جعلتها المرأة فدية في خلع أو مباراة ، أو جعلت عوضا لشئ في إحدى المعاملات الأخرى ، لم يثبت للشريك الثاني حق الشفعة فيها في جميع هذه الفروض . ( المسألة 14 ) : إذا باع الرجل على أحد دارا أو متاعا أو شيئا آخر يختص به ملكه ولا يكون مشتركا بينه وبين مالك آخر ، وضم إليه في البيع حصة مشاعة من دار أو عين أخرى يشترك فيها مع غيره ، فباعهما معا صفقة واحدة بثمن واحد معلوم ، ثبت لشريكه حق الشفعة في الحصة المبيعة من العين المشتركة بما ينوب عن تلك الحصة من الثمن ولا شفعة له في الدار أو الشئ الذي يختص به البايع . ( المسألة 15 ) : لا يثبت حق الشفعة لمتولي الوقف ، ولا للشخص الموقوف عليه وإن كان واحدا ، إذا باع شريكه حصته المملوكة له من العين المشتركة بين الوقف والمالك المذكور ، ومثال ذلك أن تكون دارا أو عين أخرى مشتركة على وجه الإشاعة بين وقف وملك مطلق ، فحصة مشاعة من تلك الدار موقوفة على جهة خاصة ، أو على شخص موقوف عليه ، وحصة أخرى مشاعة من الدار مملوكة لمالك معين يتصرف فيها كيف يشاء ، فإذا باع الشريك حصته التي يملكها من الدار على أحد ، فلا شفعة لمتولي الجهة الموقوف عليها أو الشخص الموقوف عليه في الحصة التي باعها الشريك من العين .